الشهيد الثاني
529
مسالك الأفهام
الثانية : إذا مات مولاها ، وولدها حي ، جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه . ولو لم يكن سواها ، عتق نصيب ولدها منها ، وسعت في الباقي . وفي رواية : تقوم على ولدها إن كان موسرا . وهي مهجورة .
--> ( 1 ) انظر ج 8 : 46 . ( 2 ) انظر ج 3 : 170 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 16 : 107 ب " 6 " من أبواب الاستيلاد ، ح 1 و 2 . ( 4 ) التهذيب 8 : 239 ح 865 ، الاستبصار 4 : 14 ح 41 ، الوسائل 16 : 108 ب " 6 " من أبواب الاستيلاد ذيل ح 4 .